مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٣
أكثر من عشرة أيام[١].
١٧٨٢/٣ ـ الراوندي باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأكثر النفاس أربعون يوماً[٢].
١٧٨٣/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد[٣].
١٧٨٤/٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة إلاّ أن ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة[٤].
١٧٨٥/٦ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها، مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف، فإنّ تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضّأ ولتصلّ، فإن كان دماً عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة[٥].
١٧٨٦/٧ ـ أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلِّ إلاّ بخمار[٦].
١٧٨٧/٨ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن
[١] الجعفريات: ٢٤; مستدرك الوسائل ٢: ١١ ح١٢٦٢.
[٢] نوادر الراوندي: ٥٠; البحار ٨١: ١١١.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٢٨; مستدرك الوسائل ٢: ١٦ ح١٢٨٠; البحار ٨١: ١٢٠.
[٤] الجعفريات: ٢٥; مستدرك الوسائل ٢: ٢٥ ح١٣٠٧.
[٥] كنز العمال ٩: ٦٢٨ ح٢٧٧٣٣.
[٦] قرب الاسناد: ١٤١ ح٥٠٦; البحار ٨٨: ١٢٥; من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤٤ ح١٠٨٢.