مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥
١٧٠٣/٤ ـ وبهذا الاسناد، أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال (عليه السلام): يهراق الماء ويغسل اللحم فينقّى حتّى يُنقى ثمّ يؤكل[١].
١٧٠٤/٥ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً[٢].
١٧٠٥/٦ ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم، فمات فيه استسرجوه، فمن مسّه فليغسل يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة[٣].
١٧٠٦/٧ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن طشت فيه زعفران، بال فيه صبيّ؟ فقال: يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب[٤].
١٧٠٧/٨ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سأله عن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها وكل بقيّته، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله ولكن أسرج به[٥].
١٧٠٨/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت، فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه[٦].
[١] الجعفريات: ٢٦; مستدرك الوسائل ١: ٢١٠ ح٣٨١; الكافي ٦: ٢٦١.
[٢] الجعفريات: ٢٦; مستدرك الوسائل ١: ٢١١ ح٣٨٣.
[٣] الجعفريات: ٢٦; مستدرك الوسائل ١: ٢١١ ح٣٨٤.
[٤] الجعفريات: ٢٣; مستدرك الوسائل ١: ٢١١ ح٣٨٥.
[٥] وسائل الشيعة ١٦: ٣٧٥; تهذيب الأحكام ٩: ٨٦.
[٦] كنز العمال ٩: ٣٧٤ ح٢٦٥٣٥.