مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٧
١٩٢٢/٧ ـ زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل معها فليتوضّأ وضوءه للصلاة، وليصبّ عليه الماء صبّاً[١].
(١٣) ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
١٩٢٣/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ومحمّد ابن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إنّ الله يقول: {بَلِ الاِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}[٢]، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء[٣].
١٩٢٤/٢ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي، (قالا:) أنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنا أبو عتبة، أنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: إنّما العين وكاء ألسِنَة، فمن نام فليتوضّأ[٤].
١٩٢٥/٣ ـ الصدوق، باسناده عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونَم، فإنّك لا تدري تدعو لك أو على نفسك، لعلّك أن تدعو على نفسك[٥].
[١] مسند زيد بن علي: ٨٤.
[٢] القيامة: ١٤.
[٣] الكافي ٣: ٣٧.
[٤] سنن البيهقي ١: ١١٨; كنز العمال ٩: ٣٤٢ ح٢٦٣٤٦.
[٥] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٩; وسائل الشيعة ٤: ١٢٨٣; البحار ٨٠: ٢١٤.