مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١١
الباب الثالث عشر:
فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
٢٣٦٩/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القيء، ولا الدم، فمن وجد أذىً فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه ـ يعني إذا كان إماماً ـ[١].
٢٣٧٠/٢ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزاً أو قيئاً أو رعافاً، فلينصرف فليتوضّأ، ثمّ ليبنى على صلاته ما لم يتكلّم[٢].
٢٣٧١/٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أيّما رجل دخل في الصلاة فأصابه رزّ في بطنه أو قيء أو رعاف، فخشى أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليجعل يده على أنفه، وإن
[١] الكافي ٣: ٣٦٦; وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٥; الجعفريات ص٥٠ وفيه: لا يقطع الصلاة شيء إلاّ الرعاف والدم والقيء; نقل عنه مستدرك الوسائل ٥: ٤٠٧ ح٦٢٠٠; الاستبصار ١: ٤٠٥.
[٢] كنز العمال ٨: ١٦٨ ح٢٢٤٠٩.