مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٨
١٩٢٦/٤ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا يعاد الوضوء إلاّ من خلّتين: غائطاً، أو بولا، أو ريحاً[١].
١٩٢٧/٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ينقض الوضوء: الغائط، والبول، والريح، والنوم إذا كان لا يعلم ما يكون منه[٢].
١٩٢٨/٦ ـ أبو خالد، قال: حدّثني زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطئ بعر بعير رطب فمسحه في الأرض، وصلّى ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل قدماً[٣].
١٩٢٩/٧ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): الذي ينقض الوضوء: الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه، فأمّا من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسّه ويسمع فذاك لا ينقض وضوءه[٤].
١٩٣٠/٨ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الذي يخرج من دبره الدود، قال: يتوضّأ[٥].
١٩٣١/٩ ـ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن عنبسة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوءاً ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر[٦].
[١] الجعفريات: ١٩; مستدرك الوسائل ١: ٢٢٨ ح٤٣٥.
[٢] مستدرك الوسائل ١: ٢٢٩ ح٤٣٩; البحار ٨٠: ٢٢٧.
[٣] مسند زيد بن علي: ٦٠.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٠١; البحار ٨٠: ٢٢٧.
[٥] الجعفريات: ٢٠; مستدرك الوسائل ١: ٢٣٣ ح٤٥٣.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ١٨; الكافي ٣: ٥٤; الاستبصار ١: ٩١.