مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٥
عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}[١][٢].
٣١٤٠/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المحرم تكون له علّة يخاف أن يتجرّد، قال: يحرم في ثيابه، ويفتدي بما شاء كما قال الله: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}[٣][٤].
٣١٤١/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة[٥].
٣١٤٢/٤ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمحرم إذا لم يصب النعلين أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين[٦].
٣١٤٣/٥ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: إذا احتاج المحرم إلى الخفّين فليلبسهما، وليقطعهما[٧].
٣١٤٤/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوّف عليه البرد على رأسه
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] الجعفريات: ٦٨; مستدرك الوسائل ٩: ٣٠٠ ح١٠٩٦٣.
[٣] البقرة: ١٩٦.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٣٠٥; مستدرك الوسائل ٩: ٣٠٠ ح١٠٩٦٤.
[٥] الجعفريات: ٦٩; مستدرك الوسائل ٩: ٢٢٣ ح١٠٧٤٠.
[٦] الجعفريات: ٦٩; مستدرك الوسائل ٩: ٢٢٧ ح١٠٧٥٤.
[٧] الجعفريات: ٦٩; مستدرك الوسائل ٩: ٢٢٧ ح١٠٧٥٥.