مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٤
الباب الرابع:
في لباس المصلي
(١) في وجوب الستر
٢٠٧٩/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتّى تختم (تختمر)، ولا يقبل صلاة من امرأة حتّى تواري اُذنيها ونحرها في الصلاة[١].
٢٠٨٠/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في المرأة تصلّي في الدّرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزي الحرّة أن تصلّي بغير خمار أو قناع[٢].
٢٠٨١/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتّقى (من أبقى) على ثوبه أن يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه[٣].
[١] الجعفريات: ٤١; مستدرك الوسائل ٣: ٢١٥ ح٣٤٠٤.
[٢] دعائم الإسلام ١: ١٧٧; مستدرك الوسائل ٣: ٢١٦ ح٣٤٠٥; البحار ٨٣: ١٨٨.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٧٦; مستدرك الوسائل ٣: ٢٢٧ ح٣٤٤٢; البحار ٨٣: ٢١١.