مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٩
٢٤٤٣/٢٣ ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتّى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلّي خلفه[١].
٢٤٤٤/٢٤ ـ عبد الله بن جعفر، قال حماد: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): كنَّ النساء يصلّين مع النبي (صلى الله عليه وآله)، وكنَّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر[٢].
٢٤٤٥/٢٥ ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً، أو أحدث حدثاً، أو رعافاً، أو أزّ أزّاً في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه، ثمّ لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة، وإن كان جنباً فليغتسل وليصلّ الصلاة كلّها[٣].
٢٤٤٦/٢٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من صلّى الفجر في جماعة، رُفعت صلاته في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتّقين[٤].
٢٤٤٧/٢٧ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه غدا على أبي الدرداء فوجده نائماً، فقال: ما لك؟ فقال: كان منّي من الليل شيء فنمت، فقال علي: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال: نعم، قال علي (عليه السلام): يا أبا الدرداء لأن اُصلّي العشاء والفجر في جماعة أحبّ إليّ من أن أحيي ما بينهما، أوَما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وانّهما ليكفّران ما بينهما[٥].
٢٤٤٨/٢٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه، رجل
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٩٥ ح١١٧٠; وسائل الشيعة ٥: ٣٩٨; الاستبصار ١: ٤٢٣.
[٢] قرب الاسناد: ١٨ ح٦٠; من لا يحضره الفقيه ١: ٣٩٦ ح١١٧٦; وسائل الشيعة ٥: ٤١٣; البحار ٨٨: ٤٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٤٠٢ ح١١٩٣; وسائل الشيعة ٥: ٤٧٤; سنن البيهقي ٢: ٢٥٦.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٥٣; مستدرك الوسائل ٦: ٤٥٢ ح٧٢١٢.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٥٤; مستدرك الوسائل ٦: ٤٥٣ ح٧٢١٤.