مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٦
إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد، قال له: فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}[١] صيام ثلاثة أيّام أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة[٢].
٣١٤٥/٧ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الأزار يلبس السراويل[٣].
٣١٤٦/٨ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم، فلم يكن له إلاّ قباء فلينكّسه، فيجعل أعلاه أسفله ثمّ ليلبسه[٤].
٣١٤٧/٩ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل ولا خفّين ولا عمامة ولا قلنسوة، ولا ثوباً مصبوغاً بورس ولا زعفران، قال: وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفّين مقطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد أزاراً لبس سراويل، فإن لم يجد رداء ووجد قميصاً ارتداه ولم يتدرّعه[٥].
٣١٤٨/١٠ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب، غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفّين والسراويل والجبّة[٦].
٣١٤٩/١١ ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] الجعفريات: ٦٨; مستدرك الوسائل ٩: ٢٢٩ ح١٠٧٦٣.
[٣] الجعفريات: ٦٩; مستدرك الوسائل ٩: ٢٢٦ ح١٠٧٥٠.
[٤] كنز العمال ٥: ٢٧٩ ح١٢٨٨٤.
[٥] مسند زيد بن علي: ٢٣٠.
[٦] مسند زيد بن علي: ٢٣١.