مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٩
٢٤٠٦/١٧ ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الإلتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فايّاكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله يقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، عمّن تلتفت؟ ثلاثاً، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه[١].
٢٤٠٧/١٨ ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله ارسالا[٢].
٢٤٠٨/١٩ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة[٣].
٢٤٠٩/٢٠ ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال: لا يصلّي الرجل محلول الأزار، إذا لم يكن عليه أزار[٤].
٢٤١٠/٢١ ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا يسجد الرجل على صورة، ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (إلى) ظهره[٥].
[١] قرب الاسناد: ١٥٠ ح٥٤٦; وسائل الشيعة ٤: ١٢٨; البحار ٨٤: ٢٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٨; وسائل الشيعة ٣: ٦٠٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣١٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٦.
[٥] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٧; وسائل الشيعة ٣: ٣١٨; البحار ٨٣: ٢٤٧.