مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٣
١٩٤٨/٣ ـ محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي البصير، عن أيّوب بن محمّد البرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه[١].
١٩٤٩/٤ ـ سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا: لا، قال: أفلا يمّمتموها[٢].
١٩٥٠/٥ ـ عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك[٣].
١٩٥١/٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن عليّ الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا وضوء من موطأ.
قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك[٤].
١٩٥٢/٧ ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور،
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٣٣; وسائل الشيعة ٢: ٧٠٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٤٣; وسائل الشيعة ٢: ٧٠٥; الاستبصار ١: ٢٠٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٢; وسائل الشيعة ٢: ٩٦٣; الاستبصار ١: ١٦٥.
[٤] الكافي ٣: ٦٢; وسائل الشيعة ٢: ٩٦٩; تهذيب الأحكام ١: ١٨٧.