مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٣
٣٣٥٢/٤ ـ كتب علي (عليه السلام) إلى قثم بن عباس عامله على مكّة: أقم للناس الحجّ واجلس لهم العصرين فافت المستفتي، وعلّم الجاهل وذاكر العالم، ومر أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً، فإنّ الله سبحانه يقول: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}[١]العاكف المقيم والبادي الذي يحجّ إليه من غير أهله[٢].
٣٣٥٣/٥ ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره اجارة بيوت مكّة وقرأ {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}[٣][٤].
٣٣٥٤/٦ ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أهل مكّة أن يؤجروا دورهم، وأن يعلقوا عليها أبواباً، وقال: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}[٥] قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتّى كان في زمن معاوية[٦].
٣٣٥٥/٧ ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن ينفّر صيد مكّة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى خلاها، ورخص في الإذخر وعصى الراعي وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفّر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سَلبُهُ، وأوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم[٧].
٣٣٥٦/٨ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:
[١] الحج: ٢٥.
[٢] فقه القرآن ١: ٣٢٧; مستدرك الوسائل ٩: ٣٥٨ ح١١٠٧٢; نهج البلاغة: كتاب ٦٧.
[٣] الحج: ٢٥.
[٤] قرب الاسناد: ١٤ ح٤٩٨; وسائل الشيعة ٩: ٣٦٨; تفسير البرهان ٣: ٨٤; البحار ٩٩: ٨١.
[٥] الحج: ٢٥.
[٦] قرب الاسناد: ١٠٨ ح٣٧٢; وسائل الشيعة ٩: ٣٦٨; البحار ٩٩: ٨١.
[٧] دعائم الإسلام ١: ٣١٠; مستدرك الوسائل ٩: ٢٤٤ ح١٠٨١٤; البحار ٩٩: ١٦٥.