مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٧٥
الباب العاشر:
حكم الأفاضة من منى
٣٢١٦/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في قول الله تعالى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[١] قال: التفث الرمي والحلق، والنذور من نذر أن يمشي، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب[٢].
٣٢١٧/٢ ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفاض يوم النحر إلى البيت، فصّلى الظهر بمكّة[٣].
٣٢١٨/٣ ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصّر الصلاة بمنى[٤].
٣٢١٩/٤ ـ عن عمرو بن سليم الزرقي، عن اُمّه، قال: بينا نحن بمنى إذا عليّ بن أبي
[١] الحج: ٢٩.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٣٠; مستدرك الوسائل ١٠: ١٣٢ ح١١٦٧٧; البحار ٩٩: ٣١٢.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٣٣٠; البحار ٩٩: ٣١٢.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٣٣١; البحار ٩٩: ٣١٣.