مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٧
فيهنّ فاغتسلي للفجر، ثمّ استدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الفجر ثمّ أخّري الظهر لآخر الوقت، واغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الظهر وقددخل أوّل وقت العصر، وصلّي العصر ثمّ أخّري المغرب لآخر وقت، ثمّ اغتسلي واستدخلي الكرسف، واستثفري استثفار الرجل ثمّ صلّي المغرب وقد دخل أوّل وقت العشاء، ثمّ صلّي العشاء، قال. فولّت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا اُطيق ذلك، قال: فرقّ لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: اغتسلي لكلّ طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك، كلما حدث دم أحدثت طهوراً، ولا تتركي الكرسف والاستثفار[١].
١٨٠١/٢٢ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: إنّ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة[٢].
١٨٠٢/٢٣ ـ البيهقي، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا عليّ بن عمر الحافظ، ثنا محمّد بن مخلّد، ثنا محمّد بن إسماعيل الحساني، ثنا وكيع، ثنا اسرائيل، عن عمرو ابن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي (رضي الله عنه) قال: لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلاّ أن تصلّي[٣].
١٨٠٣/٢٤ ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن حفص البصري، عن عبد الله بن الحسين ابن زيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها، وساق الحديث إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن
[١] مسند زيد بن علي: ٨٨.
[٢] مسند زيد بن علي: ٨٩.
[٣] سنن البيهقي ١:٣٤٢.