مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٩٩
قالوا له ثلاث مرّات، وفي الرابعة قال (صلى الله عليه وآله): اللّهمّ ارحم المحلّقين والمقصّرين، فالحلق أفضل والتقصير يجزي، قال الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}[١] فبدأ بالحلق وهو أفضل[٢].
٣٣١٢/٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: السُنّة في الحلق أن يبلغ العظمين[٣].
٣٣١٣/٧ ـ الطوسي، عن موسى بن القاسم، عن علي (عليه السلام): لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى شاء[٤].
٣٣١٤/٨ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) رجل فقال: إنّي أفضت قبل أن أحلق، قال: أحلق أو قصّر ولا حرج[٥].
٣٣١٥/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من لبّد أو عقّص أو ضفر فعليه الحلق[٦].
٣٣١٦/١٠ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تحلق المرأة رأسها[٧].
[١] الفتح: ٢٧.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٣٠; البحار ٩٩: ٣٠٢.
[٣] الكافي ٤: ٥٠٣; وسائل الشيعة ١٠: ١٩٠; تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٤.
[٤] الاستبصار ٢: ٢٨٤; تهذيب الأحكام ٥: ٢٣٦.
[٥] كنز العمال ٥: ٢٣٥ ح١٢٧٣٢.
[٦] كنز العمال ٥: ٢٣٦ ح١٢٧٣٣.
[٧] كنز العمال ٥: ٢٧٦ ح١٢٨٧٣.