مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٥
أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه، إلى أن قال (عليه السلام): وحرّمت المسح على الخفّين، وحددت على نبيذ، وأمرت باحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن قال: إذاً لتفرّقوا عنّي، الحديث[١].
١٩١٤/١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبّابة الوالبية في حديث، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قالت: سمعته يقول: إنّا أهل البيت لا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا وليستنّ بسنّتنا[٢].
١٩١٥/١١ ـ الصدوق، باسناده عن عليّ (عليه السلام)، قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة[٣].
بيـان:
هذا مخالف لما هو المشهور من عموم التقية والآيات والأخبار الدالّة عليه، وورد في كثير من الأخبار هكذا: ثلاثة لا أتقّي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، والمسح على الخفّين، ومتعة الحجّ.
|