مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٦
يتيمّم من لم يجد الماء إلاّ في آخر الوقت[١].
١٩٦٤/١٩ ـ البيهقي، وأخبرنا أبو بكر، أنا أبو محمّد، ثنا إبراهيم، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد، ثنا شريك، وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: اُطلب الماء حتّى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمّم ثمّ صلّ[٢].
١٩٦٥/٢٠ ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمّم ويصلّي[٣].
١٩٦٦/٢١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه، فإن عدمه بعد ذلك تيمّم وإن تيمّم في أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وفي الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضّأ ويصلّي، توضّأ وصلّى، ولم تجزِهِ صلاته بالتيمّم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة[٤].
١٩٦٧/٢٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلّة فلينفض لبده ويتمّم بغباره[٥].
١٩٦٨/٢٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من كثرت به الجروح والقروح وأصابته جنابة، فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه[٦].
١٩٦٩/٢٤ ـ الحسن بن الحسين الديلمي، بالاسناد يرفعه إلى الإمام موسى بن
[١] دعائم الإسلام ١: ١٢٠; مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٧ ح٢٦٨٤; البحار ٨١: ١٦٧.
[٢] سنن البيهقي ١: ٢٣٣.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٢١; مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٩ ح٢٦٩١.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٢٠; البحار ٨١: ١٦٧.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٢١.
[٦] الجعفريات: ٢٤; مستدرك الوسائل ٢: ٥٢٧ ح٢٦٢٨.