مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٣
ولا كفّارة[١].
٢٩٨٠/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أيّما رجل أصبح صائماً، ثمّ نام قبل الصلاة الاُخرى فأصابته جنابة فاستيقظ، ثمّ عاود النوم ولم يقض الصلاة الاُولى حتّى يدخل وقت الصلاة الاُخرى، فعليه قضاء ذلك اليوم[٢].
٢٩٨١/٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)قال: قال علي (عليه السلام) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرقَّه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجّة، وقال: إنه شهر نُسك[٣].
٢٩٨٢/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتّى مات فقد حيل بينه وبين القضاء، ومن مرض ثمّ صحّ فلم يقض ما مرض فيه حتّى مات فينبغي لوليّه ويستحب له أن يقضي عنه[٤].
٢٩٨٣/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى شهر رمضان متفرقاً[٥].
٢٩٨٤/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافراً عدّة ما اعتلّ وسافر فيه، إن شاء متّصلا وإن شاء متفرّقاً، قال الله عزّ وجلّ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ}[٦] فإذا أتى بالعدّة فهو الذي عليه[٧].
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٧٣; البحار ٩٦: ٢٨٣.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٧٣; البحار ٩٦: ٢٨٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧٥; الاستبصار ٢: ١١٩.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٧٩; مستدرك الوسائل ٧: ٤٥٠ ح٨٦٢٨.
[٥] الجعفريات: ٦١; مستدرك الوسائل ٧: ٤٥١ ح٨٦٣١; البحار ٩٦: ٣٣٣; نوادر الراوندي: ٣٧.
[٦] البقرة: ١٨٥.
[٧] دعائم الإسلام ١: ٢٧٩; مستدرك الوسائل ٧: ٤٥١ ح٨٦٣٢; البحار ٩٦: ٣٢٨.