مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩١
الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فإنّ ذلك من فعلنا، إذا قام أحدكم من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره، وإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره وليقم صلبه ولا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده إلى السماء ولينصب في الدعاء، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار، ويسأله أن يزوجه من الحور العين، إذا قام أحدكم إلى صلاة فليصلّ صلاة مودّع، ولا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك[١].
٢٣٠٣/٢ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجّه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وهذه عوامّ في جميع الناس العالم والجاهل، وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والاقامة وغير ذلك، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها، جعل فيها الفرائض وهي الأربعة المذكورة، وجعل ما فيها من هذه الأربعة المذكورة، من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والاقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة، من أحبّها يعمل بها، فهذا ذكر حدود الصلاة[٢].
٢٣٠٤/٣ ـ البيهقي، أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد بن أيّوب الطبراني، ثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، عن الثوري، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي (رضي الله عنه) رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)قال: مفتاح الصلاة الطهور، واحرامها التكبير، واحلالها التسليم[٣].
[١] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٨; وسائل الشيعة ٤: ٦٨٣.
[٢] رسالة المحكم والمتشابه: ٦٣; وسائل الشيعة ٤: ٦٨٤; البحار ٨٤: ٢٢١.
[٣] سنن البيهقي ٢: ١٥; حلية الأولياء ٧: ١٢٤.