مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٨٦
صالح، حدّثني الليث بن سعد، عن إسحاق بن بزرج، عن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه رضي الله عنهما، قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العيدين، إلى أن قال: البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، الخ[١].
٣٢٥١/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضحّى بالأعضب، والأعضب المكسور القرنة كلّه داخله وخارجه[٢].
٣٢٥٢/٥ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه سئل عن العرجاء، قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّناً، فإذا كان بيّناً لم يضحّ بها ولا بالعجفاء ـ وهي المهزولة ـ[٣].
٣٢٥٣/٦ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن الجدعاء والهرمة، فالجدعاء المجدوعة الاُذن، أي مقطوعتها[٤].
٣٢٥٤/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من اشترى هدياً أو أضحية يرى أنّها سمينة، فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنّها عجفاء فخرجت سمينة أجزت عنه[٥].
٣٢٥٥/٨ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن الأضحية المكسورة القرن، والعرجاء البيّن عرجها، والمهزولة البيّن هزالها، والمقطوعة الاُذن أو المصطلمة، ورخّص في شقّ يكون في الاُذن إذا كان علامة وسمة، وفي الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجفٌ، ويستحبّ السمينة[٦].
٣٢٥٦/٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى أحدكم أضحية مسلّمة ثمّ مرضت
[١] مستدرك الحاكم ٤: ٢٣٠.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٢٦; مستدرك الوسائل ١٠: ٩٦ ح١١٥٥٩; البحار ٩٩: ٢٨١.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٣٢٦; البحار ٩٩: ٢٨٢.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٣٢٧; البحار ٩٩: ٢٨٢.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٣٢٨; البحار ٩٩: ٢٨٤.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ١٨٤; مستدرك الوسائل ١٠: ٩٧ ح١١٥٦٥.