مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١
١٦٨٦/٢٢ ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يكون الاستنجاء إلاّ من غائط أو بول أو جنابة، أو ممّا يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء واجب، فالوضوء من الريح وضوء طاهر، ومن استنجى منه طلباً للفضل والتنظّف لا على أنّه يرى ذلك يجب فهو حسن[١].
الباب الثاني:
في التطهير وبعض أحكام النجاسات
(١) في طهارة الماء
١٦٨٧/١ ـ البرقي، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن ابن اُخت الأوزاعي مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الماء يطهِّر ولا يطهَّر[٢].
١٦٨٨/٢ ـ عن علي (عليه السلام) قال: كنّا ننقع لرسول الله (صلى الله عليه وآله) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحلّيه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه، فإذا تغيّر أمر به فهرق[٣].
[١] دعائم الإسلام ١: ١٠٦.
[٢] المحاسن ٢: ٣٩٦ ح٢٣٧٩; البحار ٨٠: ٨; مستدرك الوسائل ١: ١٨٥ ح٢٩٦; الجعفريات: ١١.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ١٢٨; مستدرك الوسائل ١: ٢٠٩ ح٣٧٨.