مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٣
عليّ بن موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: لمّا صُرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة، فقال: إنّ القبلة قد صُرفت (تحوّلت)، وتحوّلوا وهم ركوع[١].
٢١٢١/٣ ـ محمّد بن يعقوب، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أنّ يوجّه إلى القبلة[٢].
٢١٢٢/٤ ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: من صلّى على غير قبلة وهو يرى أنّه على القبلة، ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب[٣].
٢١٢٣/٥ ـ الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): من صلّى على غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة[٤].
بيـان:
يمكن حمله على خارج الوقت، أو على ما إذا لم يصلّ إلى عين المشرق والمغرب، بل كان مائلا إليهما، ولو كان مكافئاً لأخبار الاعادة، لأمكن حملها على الاستحباب، مع تأيّده بإطلاق بعض الأخبار.
|