مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٦
١٧٥٥/١٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فحدّثتها، فقالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره، قال: ليسألنّ عمّا شئن، فإنّ الله لا يستحيي من الحق، قالت: يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم عليها الغسل، إنّ لها ماءً كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحداً، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلاّ في شرارهنّ[١].
١٧٥٦/٢٠ ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي أياس (قالا)، ثنا شعبة، عن عليّ بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو، وابن جرير، عن عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن علي، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب[٢].
١٧٥٧/٢١ ـ الطوسي، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن ابن أبي الدنيا المعمّر المغربي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلاّ الجنابة[٣].
١٧٥٨/٢٢ ـ قال عبيد الله بن علي الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: اذا مسّ الختان الختان فقد
[١] دعائم الإسلام ١: ١١٥; مستدرك الوسائل ١: ٤٥٥ ح١١٤٧; البحار ٨١: ٦٩.
[٢] مستدرك الحاكم ١: ١٧١.
[٣] مستدرك الوسائل ١: ٤٦٥ ح١١٧٤; البحار ٨١: ٦٨; لا يوجد في أمالي الشيخ.