مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٠
١٨١١/٣٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتّى تضع، وكذلك السبايا لا يُقربنَ حتّى يضعن[١].
١٨١٢/٣٣ ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة[٢].
١٨١٣/٣٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغِشيان[٣].
١٨١٤/٣٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حُبلى، قال: تستبرئ بخمس وأربعين ليلة[٤].
١٨١٥/٣٦ ـ عنه علي (عليه السلام): في الجارية إذا فجرت تستبرئ[٥].
١٨١٦/٣٧ ـ عن علي (عليه السلام): أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها؟ فقال (عليه السلام): لا حدّ على مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتّى تستبرئ بحيضة، ثمّ أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر[٦].
١٨١٧/٣٨ ـ أبو البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً[٧].
[١]و ٢- دعائم الإسلام ١: ١٢٩.
[٣]و ٤ و ٥ و ٦- دعائم الإسلام ١: ١٣٠.
[٧] قرب الاسناد: ١٣٧ ح٤٨٢; البحار ١٠٣: ١٣١.