مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٦
جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: ليس على المستحاضة حدّ حتّى تطهر، ولا على الحائض حتّى تطهر، ولا على النفساء حتّى تطهر، ولا على الحامل حتّى تضع[١].
١٧٩٧/١٨ ـ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: النفساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة، تصوم وتصلّي[٢].
١٧٩٨/١٩ ـ محمّد بن إدريس، نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة[٣].
١٧٩٩/٢٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تقرأ الحائض قرآناً، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتّى تطهر[٤].
١٨٠٠/٢١ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أتت امرأة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فزعمت أنّها تستفرغ الدم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك فلا تدعي الصلاة لها، قالت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهنّ كلّ شهر، فلا تصلّين فيهنّ ولا تصومين، ولا تدخلي مسجداً ولا تقرئي قرآناً، وإذا مرّت أيامك التي كنت تجلسين، تحيضين فيهنّ واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين
[١] الجعفريات: ٢٥; مستدرك الوسائل ٢: ٤٩ ح١٣٧٠.
[٢] الاستبصار ١: ١٥٢; وسائل الشيعة ٢: ٦١٥; مستدرك الوسائل ٢: ٤٨ ح١٣٦٧; الجعفريات: ٢٥; تهذيب الأحكام ١: ١٧٧.
[٣] السرائر ٣: ٦١٠; وسائل الشيعة ٢: ٥٨٥; البحار ٨١: ١١٨.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٢٨; مستدرك الوسائل ٢: ٢٦ ح١٣١١; البحار ٨١: ١١٩.