مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨
١٧١٩/٤ ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن البصاق (البزاق) يصيب الثوب، قال: لا بأس به[١].
(٧) تطهير الثياب وغيرها من النجاسات
١٧٢٠/١ ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: الميتة وكلّ ما هو منها نجس، ولا يطهر جلد الميتة ولو دُبغ سبعين مرّة، وفيما لا يؤكل لحمه مقامه مقام الميتة، ولا بأس أن يُتدثّر به، ولكن لا يصلّى فيه[٢].
١٧٢١/٢ ـ عن السندي بن محمّد، أبو البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميّت ذكاته[٣].
١٧٢٢/٣ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب[٤].
١٧٢٣/٤ ـ عن علي (عليه السلام) قال: من لم يطهّره البحر فلا طهر له[٥].
١٧٢٤/٥ ـ محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لَبَنَ الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تُطعم; لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله
[١] قرب الاسناد: ٨٦ ح٢٨٢; وسائل الشيعة ٢: ١٠٢٤; البحار ٨٠: ٧٣.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ١٦٢.
[٣] قرب الاسناد: ١٥٣ ح٥٦٠; البحار ٦٦: ٤٩; وسائل الشيعة ٣: ٣٣٤.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ١٠١٣; تهذيب الأحكام ١: ٢٨٣; الاستبصار ١: ١٧٧.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١١١; البحار ٨٠: ٩; مستدرك الوسائل ١: ١٨٧ ح٣٠٥.