مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٤
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعضد من شجر الحرم الأذخر وعصى الراعي ليسوق بها بعيره وما يصلح بها من دلو[١].
٣٣٥٧/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحرم لا يُختلا خلاؤه ولا يعضد شجره ولا شوكه ولا ينفّر صيده ولا تحلّ لقطتُهُ إلاّ لمنشد، ولا ينشد فيه ضالته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلا أو عضد الشجر أو نفّر الصيد، فقد حلّ لكم سبّه وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم[٢].
٣٣٥٨/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا باشر الرجل امرأته فأمنى فعليه دم، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه[٣].
٣٣٥٩/١١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المحرم يحّث نفسه بالشهوة من النساء فيمني، قال: لا شيء عليه، فإن عبث بذكره فأنعَظَ فأمنى، قال: هذا عليه ما على من وطأ[٤].
٣٣٦٠/١٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدّل عليها ثيابها ويمسّها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمني، إنّه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم[٥].
٣٣٦١/١٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من قبّل امرأته وهو محرم فليهرق دماً[٦].
[١] الجعفريات: ٧٢; مستدرك الوسائل ٩: ٢٤٤ ح١٠٨١٥.
[٢] الجعفريات: ٧١; مستدرك الوسائل ٩: ٢٤٥ ح١٠٨١٨.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٣٠٣; البحار ٩٩: ١٧٤.
[٤]و ٥- دعائم الإسلام ١: ٣٠٤; البحار ٩٩: ١٧٥.
[٦] كنز العمال ٥: ٢٥٥ ح١٢٧٩٩.