مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٤
٢٦٢٠/٦ ـ الصدوق باسناده، عن علي (عليه السلام) قال: القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع، ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين[١].
٢٦٢١/٧ ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يتخطّى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأن أحد رقاب الناس، وليجلسن حيث تيسّر، إلاّ من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة، فلا حرمة له أن يتخطّاه[٢].
٢٦٢٢/٨ ـ الشيخ الصدوق، باسناده عن أحمد بن هارون القاضي، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الناس في الجمعة على ثلاث منازل: رجل شهدها بإنصات وسكون قبل الإمام، وذلك كفّارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية، وزيادة ثلاثة أيّام، لقول الله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}[٣] ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه، ورجل شهدها والإمام يخطب وقام يصلّي، فقد أخطأ السنّة، وذلك من إذا سأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه[٤].
٢٦٢٣/٩ ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي بكير، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: في كتاب
[١] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٨; وسائل الشيعة ٤: ٧٩٠.
[٢] قرب الاسناد: ١٥٤ ح٥٦٧; وسائل الشيعة ٥: ٩٤; وفي البحار ٨٩: ١٧٤.
[٣] الأنعام: ١٦٠.
[٤] أمالي الصدوق، في المجلس٦١: ٣١٧; وفي روضة الواعظين، في ذكر يوم الجمعة، وفضل الجماعة: ٣٣١; ووسائل الشيعة ٥: ٩٣; وتفسير البرهان ١: ٥٦٦; قرب الاسناد: ٣٤ ح١١١.