مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٩
ضربة للوجه، وضربة للكفّين[١].
١٩٧٩/٣٤ ـ وعنه، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا عليّ بن عمر الحافظ، أنبأ الحسين بن إسماعيل، ثنا محمّد بن شاذان، حدّثني معّلى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمّم وصلّى[٢].
١٩٨٠/٣٥ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلى آخر الوقت، فإن لم يقدر فليتيمّم فيصلّي، فإن قدر على الماء اغتسل ولم يعد الصلاة[٣].
١٩٨١/٣٦ ـ عن أبي البحري، أنّ علياً [ (عليه السلام) ] قال: في التيمّم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين[٤].
١٩٨٢/٣٧ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ينتظر الماء ما لم يفته وقت تلك الصلاة[٥].
١٩٨٣/٣٨ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّه يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين[٦].
[١] سنن البيهقي ١: ٢١٢.
[٢] سنن البيهقي ١: ٢٣٢.
[٣] كنز العمال ٩: ٥٨٩ ح٢٧٥٥١.
[٤] كنز العمال ٩: ٥٨٩ ح٢٧٥٥٢.
[٥] كنز العمال ٩: ٥٩٠ ح٢٧٥٥٥.
[٦] كنز العمال ٩: ٥٩٠ ح٢٧٥٥٨.