مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٢
الباب السابع:
في التيمم وأحكامه
١٩٤٦/١ ـ الطوسي، ما أخبرني به الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن التيمّم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر[١].
١٩٤٧/٢ ـ محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف[٢].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٨٧ ; وسائل الشيعة ٢: ٩٧١ ; مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٢ ح٢٦٤٦ ; الجعفريات: ٢٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٨٥; وسائل الشيعة ٢: ٩١٥; مستدرك الوسائل ٢: ٥٢٥ ح٢٦٢٤; الجعفريات: ٢٣; نوادر الراوندي: ٥٠; البحار ٨١: ١٦٣.