مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٢
١٩٠٤/١٢ ـ قال عبد الله بن أحمد: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قالا: حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي (رضي الله عنه) قال: كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتّى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يمسح ظاهرهما[١].
(١١) في المسح على الخفّين
١٩٠٥/١ ـ العياشي: عن الميسر بن ثوبان، قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: سبق الكتاب الخفّين والخمار[٢].
١٩٠٦/٢ ـ الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام) وقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفّين، فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفّين إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة[٣].
١٩٠٧/٣ ـ العياشي: عن زرارة وأبي حنيفة جميعاً، عن أبي بكر بن حزم، قال: توضّأ رجل فمسح على خفّيه، فدخل المسجد فصلّى، فجاء علي (عليه السلام) فوطأ على رقبته، وقال: ويلك تصلّي على غير وضوء، فقال: أمرني به عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: اُنظر ما يروي هذا عليك ورفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، فقال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: فلِمَ
[١] مسند أحمد ١: ١١٤.
[٢] تفسير العياشي ١: ٢٩٧; مستدرك الوسائل ١: ٣٣١ ح٧٥٥; البحار ٨٠: ٢٧٣; تفسير البرهان ١: ٤٥٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٦١; وسائل الشيعة ١: ٣٢٣.