مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٩
(٩) عدم اشراك أحد في الوضوء
١٨٩١/١ ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً، وقال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}[٣][٤].
١٨٩٢/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خلّتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنّه من صلاتي، وصدقتي من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في كفّ الرحمن[٥].
(١٠) في المسح
[١] المائدة: ٦.
[٢] رسالة المحكم والمتشابه: ٢٨; البحار ٨٠: ٢٩٧.
[٣] الكهف: ١١٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٤٣ ح٨٥; تهذيب الأحكام ١: ٣٥٤.
[٥] الجعفريات: ١٧;مستدرك الوسائل١: ٣٤٥ح٨٠٢;وسائل الشيعة١: ٣٣٦;الخصال،باب الاثنين: ٣٣.