مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢٨
الباب الحادي والعشرون:
في العمرة وما يتعلّق بها
٣٤١٠/١ ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر محمّد بن علي بن محمّد بن علي بن حيد، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمّد بن عيسى بن حيّان المدائني، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر، قال: أهللت بالحجّ فأدركت علياً (رضي الله عنه) فقلت: إنّي أهللت بالحجّ فأستطيع أن أضمّ إليه عمرة؟ قال: لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثمّ أردت أن تضمّ إليها الحجّ ضممته، وإذا بدأت بالحجّ فلا تضمّ إليه عمرة، قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صبّ عليك أداوة من ماء ثمّ تحرم بهما جميعاً فتطوف لهما طوافين (طوافاً لحجّك وطوافاً لعمرتك) وتسعى سعيين ثمّ لم يحل منك إلى يوم النحر[١].
٣٤١١/٢ ـ وعنه، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى ابن محمّد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن منصور، سمع مالك بن
[١] سنن البيهقي ٤: ٣٤٨; كنز العمال ٥: ١٦٠ ح١٢٤٦٣.