مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢٤
قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج[١].
٣٣٩٦/٤ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عقيل، عن الحسن بن الحسين، عن عليّ بن عيسى، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن يزيد الرفاعي: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الوقوف بالجبل (بالحل) لِمَ لمْ يكن في الحرم، فقال: لأنّ الكعبة بيته والحرم بابه، فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون، قيل له: فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم؟ قال: لأنّه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم لتقريب قربانهم، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجاباً بينهم وبينه، أذن لهم بالزيارة على الطهارة، قيل له: فلِمَ حرّم الصيام أيام التشريق؟ قال: لأنّ القوم زوّار الله وهم في ضيافته، ولا يجمل بمضيف أن يصوّم أضيافه، قيل له: فالتعلّق بأستار الكعبة لأيّ معنىً هو؟ قال: مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه[٢].
٣٣٩٧/٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): على الرجال أن يحجّوا نسائهم.
قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة[٣].
٣٣٩٨/٦ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): إنّ بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) سألته، فقالت: إنّ فلانة مات عنها زوجها، أفتخرج في حقّ ينوبُها؟ إلى
[١] قرب الاسناد: ١٠٩ ح٣٧٣; وسائل الشيعة ٨: ١١٠; البحار ٩٩: ١٠٨.
[٢] الكافي ٤: ٢٢٤; وسائل الشيعة ٨: ١٥٩; مناقب ابن شهر آشوب، باب قضايا أمير المؤمنين وبيعة العامة له ٢: ٣٧٨; كنز العمال ٥: ٢٨٢ ح١٢٨٩٨; تفسير السيوطي ١: ٢٢٩; تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٨; علل الشرائع: ٤٤٣.
[٣] الجعفريات: ٦٦; مستدرك الوسائل ٨: ٥٤ ح٩٠٥٦.