مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٨
الجبّار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له[١].
٣٣٧٧/١٦ ـ وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام[٢].
٣٣٧٨/١٧ ـ وعنه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم[٣].
٣٣٧٩/١٨ ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّه حدّ في صغائر الطير والعصافير والقنابر، وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئاً، ففيه مُدّ من الطعام[٤].
٣٣٨٠/١٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً وبغاث الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك[٥].
٣٣٨١/٢٠ ـ ابن ميثم، الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الكيدري، عند قوله في خطبة الشقشقية: فقام إليه رجل من أهل السواد... الخ، قال صاحب المعارج ـ وهو القطب الراوندي ـ: وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الذي رفعه
[١] تهذيب الأحكام ٥: ٣٦٨; وسائل الشيعة ٩: ٢٤٠; الاستبصار ٢: ٢٠٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٣٧٧; وسائل الشيعة ٩: ٨٦; الاستبصار ٢: ٢١٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٥: ٣٧٧; وسائل الشيعة ٩: ٨٦; الاستبصار ٢: ٢١٤.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٣٠٩; مستدرك الوسائل ٩: ٢٥٧ ح١٠٨٤٤; البحار ٩٩: ١٦٤.
[٥] الجعفريات: ٧٥; مستدرك الوسائل ٩: ٢٥٧ ح١٠٨٤٥.