مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٧
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان[١].
٣٣٧٢/١١ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ، على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم[٢].
٣٣٧٣/١٢ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنة، وفي الحمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام[٣].
٣٣٧٤/١٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن محرم قتل قملة، قال: كلّ شيء يتصدّق به فهو خير منها، التمرة خير منها[٤].
٣٣٧٥/١٤ ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، قال: كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحلّ قتلا صيداً، فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء، وهذا إنّما يجب على المحلّ إذا كان صيده في الحرم، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء[٥].
٣٣٧٦/١٥ ـ محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد
[١] الجعفريات: ٧٤، مستدرك الوسائل ٩: ٢٠٣ ح١٠٦٧١.
[٢] الكافي ٤: ٢٣٨; وسائل الشيعة ٩: ١٧٧; تهذيب الأحكام ٥: ٣٨٦.
[٣] مسند زيد بن علي: ٢٣٢.
[٤] الجعفريات: ٧٥; مستدرك الوسائل ٩: ٢٣٩ ح١٠٨٠٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٥: ٣٥٢; وسائل الشيعة ٩: ٢١٢.