مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٦
قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه[١].
٣٣٦٦/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه فيه، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّ والبعوض، والقراد، والقمل[٢].
٣٣٦٧/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئاً[٣].
٣٣٦٨/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من حجّ بصبيّ فأصاب الصبيّ صيداً، فعلى الذي أحجّه الجزاء[٤].
٣٣٦٩/٨ ـ أخرج ابن جرير، وابن المنذر من طريق علي (رضي الله عنه)، عن ابن عباس، قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلّما قتله، ومن قتله متعمّداً حكم عليه فيه مرّة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عزّ وجلّ[٥].
٣٣٧٠/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في المحرم إذا صاد حمار الوحش، قال: فيه جزور[٦].
٣٣٧١/١٠ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:
[١] الجعفريات: ٧٤; مستدرك الوسائل ٩: ٢٨٤ ح١٠٩١٧.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣١٠; مستدرك الوسائل ٩: ٣٠٤ ح١٠٩٧٤.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٣٠٩; البحار ٩٩: ١٦٤.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٣٠٩; مستدرك الوسائل ٩: ٢٨٥ ح١٠٩١٩; البحار ٩٩: ١٦٤.
[٥] تفسير السيوطي ٢: ٣٣١.
[٦] الجعفريات: ٧٥; مستدرك الوسائل ٩: ٢٥٠ ح١٠٨٢٨.