مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٢
الباب السابع عشر:
في الحرم وما يتعلّق به
٣٣٤٩/١ ـ وعن علي (عليه السلام): أنّه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل[١].
٣٣٥٠/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا وأذنب ذنباً، ثمّ لجأ إلى الحرم فقد أمن، لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيّف، ولا يُضاف[٢].
٣٣٥١/٣ ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثاً ـ يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم ـ فلا يأويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتّى يخرج إلى الحلّ، فيقام عليه الحد[٣].
[١] دعائم الإسلام ١: ٣١١; البحار ٩٩: ١٦٦.
[٢] الجعفريات: ٧١; مستدرك الوسائل ٩: ٣٣٢ ح١١٠٢٥.
[٣] الجعفريات: ٧١; مستدرك الوسائل ٩: ٣٣٢ ح١١٠٢٦.