مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٠٩
الباب السادس عشر:
في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ
٣٣٤٢/١ ـ العياشي، قال علي (عليه السلام): إذا فات الرجل صيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر[١].
٣٣٤٣/٢ ـ وعنه، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، فيتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً[٢].
٣٣٤٤/٣ ـ عبد الله بن جعفر، عن حماد بن عيسى، قال: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) في قوله تعالى {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ}[٣] قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته هذه الأيام ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة وهي ليلة
[١]و ٢- تفسير العياشي ١: ٩٣; البحار ٩٩: ٢٩٣.
[٣] البقرة: ١٩٦.