مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٩٧
بدنه كلّها، لحومها وجلودها وجلالها (في المساكين) ولا يعطي في جزارتها شيئاً[١].
٣٣٠٤/٢١ ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا عبد الله بن العباس العلوي، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله، عن أبيه، عن خاله زيد ابن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، ألا فكلوا وادّخروا، الحديث[٢].
٣٣٠٥/٢٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الأضحية الكبش الأقرن[٣].
٣٣٠٦/٢٣ ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان ابن محمّد، ثنا عليّ بن الحسين، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا زهير بن أبي ثابت، عن المغيرة بن حذف العبسي، قال: كنّا مع علي (رضي الله عنه) بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إنّي اشتريتها اُضحّي بها وانّها ولدت، قال: فلا تشرب من لبنها إلاّ فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة[٤].
[١] صحيح البخاري ٢: ٢١١; الرياض النضرة ٢: ١٣٦.
[٢] علل الشرائع: ٤٣٩; وسائل الشيعة ١٠: ١٤٩; البحار ٩٩: ٢٨٦.
[٣] الجعفريات: ٢٠٤; مستدرك الوسائل ١٠: ٩٠ ح١١٥٤٠.
[٤] سنن البيهقي ٩: ٢٨٨.