مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٩٤
فيحلّ[١].
٣٢٨٨/٥ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يمرّ بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هدي النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال: ولا تتّبعون شيئاً هو أفضل من سنّة نبيّكم (صلى الله عليه وسلم)[٢].
٣٢٨٩/٦ ـ أخرج ابن أبي شيبة، عن علي (رضي الله عنه) قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف[٣].
٣٢٩٠/٧ ـ ابن شهر آشوب، في رواية مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي (عليه السلام) قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أقوم على البدن، قال: فإذا نحرتها فتصدّق بجلودها وبجلالها وبشحومها، وفي رواية أن لا أعطي الجازر منها، قال: فنحن نعطيه من عندنا[٤].
٣٢٩١/٨ ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا نحر هديه أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها، وأمرني فأكلت، وحَسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم[٥].
٣٢٩٢/٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين الصدوق، حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سئل: هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا; لأنّه قربان الله تعالى[٦].
[١] الكافي ٤: ٥٤٠; وسائل الشيعة ٩: ٣١٢.
[٢] كنز العمال ٥: ٢٣٠ ح١٢٧٠٨.
[٣] تفسير السيوطي ٤: ٣٦١.
[٤] مناقب ابن شهر آشوب، باب الاستنابة والولاية ٢: ١٣٠; صحيح مسلم ٤: ٨٧.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٣٢٨; البحار ٩٩: ٣٨٣.
[٦] علل الشرائع: ٤٣٨; وسائل الشيعة ١٠: ١٧٦; البحار ٩٩: ٢٩٧.