مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٩
١٨٠٨/٢٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في حديث قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلاّ الموضع الذي أصابه الدم، وقال: ولو أنّ رجلا جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يتعصر لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء[١].
١٨٠٩/٣٠ ـ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن المنبّه بن عبيد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما، فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما[٢].
١٨١٠/٣١ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى طعام، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام، عظيماً بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها، قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنةً تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: ولِمَ استحقّ العتق يا رسول الله؟ قال: لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره[٣].
[١] الجعفريات: ١١; مستدرك الوسائل ١: ٤٨٤ ح١٢٢٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٩; الاستبصار ١: ١٨٥.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٢٩.