مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٨٧
وماتت قبل يوم النحر، فقد أجزت عنه، وإن أصاب ما يُضحّي به مكانها ففعل، فهو أفضل[١].
٣٢٥٧/١٠ ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لا يضحّى بالجدّاء، ولا بالجرباء، والجدّاء المقطوعة الأطباء، وهي من حلمات الضرع، والجرباء التي بها جرب[٢].
٣٢٥٨/١١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجاموس يجزي عن سبع ـ يعني في الأضحية ـ[٣].
٣٢٥٩/١٢ ـ الحاكم النيسابوري، (فمنها ما حدّثناه) عليّ بن حمشاد العدل (و) عبد الله بن الحسين القاضي (قالا:)، ثنا الحارث بن أبي اُسامة، ثنا روح بن عبادة، (وأخبرنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن غالب، ثنا عفّان، (وأخبرنا) أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي (قالوا:)، ثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت جري بن كليب الزهري يحدّث، عن علي (رضي الله عنه): إنّ نبيّ الله (صلى الله عليه وسلم) نهى أن يضحّى بأعضب القرن والاُذن[٤].
٣٢٦٠/١٣ ـ وعنه، حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبّار، ثنا أبو بكر بن عيّاش، ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعماء، عن عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه)قال: نهى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أن يضحّى بالمقابلة والمدابرة، أو شرقاءأو خرقاءأو جدعاء.
[١] دعائم الإسلام ٢: ١٨٤.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٣٢٦; البحار ٩٩: ٢٨٢.
[٣] الجعفريات: ٧٢; مستدرك الوسائل ١٠: ٩٢ ح١١٥٤٤.
[٤] مستدرك الحاكم ١: ٤٦٨.