مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٤
عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري به رفيقاً ولا غيره[١].
٣١٣٦/٤ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يستحبّ أن يغتسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه، يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه[٢].
٣١٣٧/٥ ـ عن صفوان (بن يحيى)، عن عاصم بن حميد، عن رباح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروون أنّ علياً (عليه السلام) قال: من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة، وإنّما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة[٣].
٣١٣٨/٦ ـ البيهقي، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمّد بن موسى بن الفضل، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمّد بن إسحاق، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي (رضي الله عنه) أنّه سئل عن تمام الحجّ، فقال: تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك[٤].
(٢) في لباس المحرم
٣١٣٩/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين،
[١] الجعفريات: ٦٨; مستدرك الوسائل ٩: ٢١٤ ح١٠٧١٠.
[٢] الجعفريات: ٦٨; مستدرك الوسائل ٩: ١٧٢ ح١٠٥٨٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٥: ٥٩; وسائل الشيعة ٨: ٢٤٢.
[٤] سنن البيهقي ٤: ٣٤١.