مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٣
الباب السادس:
في الإحرام وأحكامه
(١) موعد الإحرام وكيفيته
٣١٣٣/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا توجّهت إلى مكّة إن شاء الله تعالى فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك[١] ٣١٣٤/٢ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها[٢].
٣١٣٥/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: الإحرام إذا أراده العبد فليتّق الله ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزّه عن كلّ شيء نهى الله تعالى
[١] الجعفريات: ٦٤; مستدرك الوسائل ٩: ١٧٩ ح١٠٦١٢.
[٢] مسند زيد بن علي: ٢٣١.