مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤
محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا احتضر الميّت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة[١].
١٧٨٨/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة[٢].
١٧٨٩/١٠ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهاراً، قال: تكفّ عن الطعام أحبّ إليّ، قال: وإن هي اغتسلت من حيضها وجاء زوجها من سفر فليكفّ عن مجامعتها، فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان[٣].
١٧٩٠/١١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن معتكفة حاضت؟ فقال: تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيّام التي تركت في أيام حيضتها[٤].
١٧٩١/١٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا: الحائض، والطمث هو الجماع، قال الله تبارك وتعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ}[٥][٦].
[١] الجعفريات: ٢٠٤; مستدرك الوسائل ٢: ٣٢ ح١٣٣١.
[٢] الجعفريات: ٢٤; مستدرك الوسائل ٢: ٣٣ ح١٣٣٤.
[٣] الجعفريات: ٦١; مستدرك الوسائل ٢: ٣٥ ح١٣٣٩.
[٤] الجعفريات: ٦٣; مستدرك الوسائل ٢: ٣٦ ح١٣٤٠.
[٥] الرحمن: ٥٦.
[٦] الجعفريات: ٢٤١; مستدرك الوسائل ٢: ٣٦ ح١٣٤٢.