مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢
الباب الرابع:
في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس
١٧٨٠/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلّي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخّرت الغسل[١].
١٧٨١/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا يكون الحيض
[١] الجعفريات: ٢٥; مستدرك الوسائل ٢: ٥ ح١٢٤٨.