مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤١٣
الباب التاسع:
ما يستحب صومه من الأيام
٣٠٤٦/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من صام يوم الجمعة محتسباً فكأنّما صام ما بين الجمعتين، ولكن لا يخصّ يوم الجمعة بالصوم وحده، إلاّ أن يصوم معه غيره قبله أو بعده، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يخصّ يوم الجمعة بالصوم من بين الأيّام[١].
٣٠٤٧/٢ ـ عن علي (رضي الله عنه) رفعه: من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً، اُعطي عشرة أيّام غرر زهر لا تشاكلهنّ أيّام الدنيا[٢].
٣٠٤٨/٣ ـ الصدوق بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان يذهب بوسواس الصدر، وبلابل القلب، إلى أن قال: صوموا ثلاثة أيّام في كلّ شهر، فهي تعدل صوم الدهر، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء; لأنّ الله عزّ وجلّ خلق جهنّم يوم الأربعاء[٣].
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٨٥; مستدرك الوسائل ٧: ٥٠٨ ح٨٧٦٥; البحار ٩٧: ١٢٤.
[٢] ربيع الأبرار ١: ٩٤.
[٣] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦١٢ و٦٢٣; وسائل الشيعة ٧: ٣٠٩.