مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٧
الباب السادس:
فيما يجب وما يحرم من الصوم
٢٩٩٠/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زماناً، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر; لأنّ الله تعالى يقول: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا}[١][٢].
٢٩٩١/٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد، سئل الصادق (عليه السلام) عمّن نذر أن يصوم زماناً، ولم يسمّ وقتاً بعينه، فقال (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر[٣].
٢٩٩٢/٣ ـ وعنه: سئل الصادق (عليه السلام) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه،
[١] ابراهيم: ٢٥.
[٢] الكافي ٤: ١٤٢; تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٩; علل الشرائع: ٣٨٧; وسائل الشيعة ٧: ٢٨٥; مستدرك الوسائل ٧: ٤٩٤ ح٨٧٣٠; تفسير العياشي ٢: ٢٢٤.
[٣] المقنعة: ٣٧٨; ارشاد المفيد: ١١٨; وسائل الشيعة ٧: ٢٨٥.