مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٠
فليعِد صوماً آخر في الحضر، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ}[١][٢].
٢٩٦٩/٢٧ ـ عن حماد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي (عليه السلام): قال عليّ (عليه السلام): بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى، فقال: نادي بالناس ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل وشرب[٣].
٢٩٧٠/٢٨ ـ الصدوق، حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا[٤].
٢٩٧١/٢٩ ـ محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الصبيّ إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان[٥].
٢٩٧٢/٣٠ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق[٦].
٢٩٧٣/٣١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق[٧].
[١] البقرة: ١٨٥.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٧٦، مستدرك الوسائل ٧: ٣٧٤ ح٨٤٥٢.
[٣] قرب الاسناد: ١٩ ح٦٥; البحار ٩٦: ٢٦٤; من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٠٨ ح٣٠٩٧; أربعين الشهيد: ٣٧.
[٤] ثواب الأعمال: ٣٦١; البحار ٩٦: ٣٢٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ٢٨١; الاستبصار ٢: ١٢٣.
[٦] دعائم الإسلام ١: ١٩٣; مستدرك الوسائل ٧: ٣٩٣ ح٨٥٠٦.
[٧] الجعفريات: ٥١; مستدرك الوسائل ٧: ٣٩٤ ح٨٥٠٩; البحار ٩٦: ٣١٩.